فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل [الحضانةِ]

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٢٬٨٠٣ إلى ٢٬٨٢١

  1. ١/٢١٤١/٢١٤

    أحَقُّ النَّاسِ بحضانةِ الطِّفْلِ الأُمُّ،

  2. ثمَّ أُمَّهاتُها المُدْلياتِ بإناثٍ، تُقدَّمُ القُرْبى فالقُرْبى،

  3. ثمَّ الأبُ، ثمَّ أُمَّهاتُهُ كذلكَ،

  4. ثمَّ أبوهُ ثمَّ أُمَّهاتُهُ كذلكَ،

  5. ثمَّ الأُختُ الشَّقيقةُ، ثمَّ الأخُ الشَّقيقُ،

  6. ثمَّ للأبِ، ثمَّ للأمِّ،

  7. ثمَّ الخالةُ، ثمَّ بناتُ الإخوةِ للأبوينِ،

  8. ثمَّ بنوهمْ، ثمَّ للأبِ،

  9. ثمَّ بنوهمْ، ثم للأم،

  10. ثم العمة، ثم العم،

  11. ثم بنات الخالة، ثمَّ بنات العمِّ، ثمَّ ابنُ العمِّ.

  12. وشرطُ الحاضِنِ: العدالةُ والعقْلُ والحُريَّةُ،

  13. وكذا الإسلامُ إنْ كانَ الطِّفلُ مُسْلماً،

  14. ولا حقَّ للمَرْأةِ إذا نُكِحَتْ إلا أنْ تَنْكحَ منْ لهُ حضانتُهُ.

  15. وإذا بلغَ الصَّغيرُ حدَّاً يُميِّزُ

  16. ١/٢١٥١/٢١٥

    فيهِ خُيِّرَ بينَ أبَوَيْهِ،

  17. فإن اختارَ أحدَهُما سُلِّمَ إليهِ، لكنْ إن اختارَ الابنُ أُمَّهُ كانَ عندَ أبيهِ بالنَّهارِ ليُعلِّمَهُ ويُؤدِّبهُ،

  18. فإنْ عادَ واختارَ الآخرَ دُفعَ إليهِ،

  19. فإنْ عادَ واختارَ الأوَّلَ أُعيدَ إليهِ، وهكذا إلى أنْ يَظْهرَ منهُ بهذا ولعٌ وخَبَلٌ.