كتابُ الجِناياتِ
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٢٬٩٨٠ إلى ٢٬٩٨٥
-
١/٢٢٧١/٢٢٧
يَجِبُ القِصاصُ على منْ قتَلَ إنساناً عمْداً مَحْضاً عُدْواناًً، لكنْ لا يَجِبُ على صبيٍّ ومجنونٍ مُطْلقاً،
-
ولا على مُسلِمٍ بِقَتْلِ كافرٍ،
-
ولا على حُرٍّ بقَتْلِ عبْدٍ،
-
ولا على ذِمِّيٍّ بقَتْلِ مُرْتدٍّ،
-
ولا على الأبِ والأُمِّ وآبائِهِما وأمَّهاتِهما بقتْلِ الولَدِ وولدِ الولدِ،
-
ولا بقتْلِ منْ يَثْبُتُ القِصاصُ فيهِ للْولدِ، مثْلُ أنْ يَقْتُلَ الأبُ الأمَّ.