فصل [كفارةُ القتلِ]
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٣٬٠٤٣ إلى ٣٬٠٤٥
-
١/٢٣٢١/٢٣٢
تجِبُ الكفَّارةُ على منْ قتلَ منْ يَحرُمُ قتلُهُ لحقِّ الله تعالى، خطأ كان أو عمداً، سواءٌ لزمهُ قِصاصٌ، أو ديةٌ -كما لو قتل ولده-، أوْ لمْ يلزمهُ شيءٌ منهما، وهو عِتقُ رقبةٍ،
-
فإنْ لمْ يجدْ فصيامُ شهرينِ مُتتابعينِ،
-
فلوْ قتلَ نساءَ أهلِ الحربِ وأولادهُم فلا كفارة، لأنّهُم وأن حرُمَ قتُلهُمْ لكن لا لحقِّ اللهِ تعالى بلْ لحقِّ الغانمين.