فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل [كفارةُ القتلِ]

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٣٬٠٤٣ إلى ٣٬٠٤٥

  1. ١/٢٣٢١/٢٣٢

    تجِبُ الكفَّارةُ على منْ قتلَ منْ يَحرُمُ قتلُهُ لحقِّ الله تعالى، خطأ كان أو عمداً، سواءٌ لزمهُ قِصاصٌ، أو ديةٌ -كما لو قتل ولده-، أوْ لمْ يلزمهُ شيءٌ منهما، وهو عِتقُ رقبةٍ،

  2. فإنْ لمْ يجدْ فصيامُ شهرينِ مُتتابعينِ،

  3. فلوْ قتلَ نساءَ أهلِ الحربِ وأولادهُم فلا كفارة، لأنّهُم وأن حرُمَ قتُلهُمْ لكن لا لحقِّ اللهِ تعالى بلْ لحقِّ الغانمين.