بابُ الصيالِ
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٣٬٠٤٩ إلى ٣٬٠٥٥
-
١/٢٣٣١/٢٣٣
ومنْ قَصَدهُ مُسْلمٌ يُريدُ قَتْلهُ جازَ لهُ دفْعُهُ ولا يجبُ،
-
وإنْ قصدهُ كافِرٌ أو بهيمةٌ وجبَ دفْعُهُ،
-
وإنْ قصدَ مالَهُ جازَ الدَّفْعُ ولا يجبُ،
-
وإنْ قصدَ حَريمَهُ وجبَ الدَّفْعُ، ويَدْفعُ بالأسْهلِ فالأسْهلِ،
-
فإنْ عرفَ أنَّهُ ينْدَفِعُ بالصِّياحِ فليْسَ لهُ ضَرْبُهُ، أوْ باليَدِ فليْسَ لهُ بالعَصا، أو بالعَصا فليْسَ لهُ السِّيْفُ، أو بِقَطْعِ اليدِ فليْسَ لهُ قتْلُهُ،
-
فإنْ تحقَّقَ أنَّهُ لا يَنْدفِعُ إلاّ بقتْلهِ فلهُ قتْلُهُ،
-
ولا شيءَ عليهِ، وإذا اندفعَ حَرُمَ التَّعَرُّضُ لهُ.