فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل [التَّعزيرِ]

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٣٬١٧٢ إلى ٣٬١٧٦

  1. ١/٢٤١١/٢٤١

    منْ أتى مَعْصِيَةً لا حدَّ فيها ولا كفارةً -ومِنْهُ شهادةُ الزُّورِ- عُزِّرَ على حَسَبِ ما يراهُ الحاكِمُ،

  2. ولا يَبْلُغُ بهِ أدنى الحُدودِ،

  3. فلا يَبْلُغُ بِتَعْزيرِ الحُرِّ إلى أربعينَ،

  4. ولا بتَعْزيرِ العبْدِ عِشْرينَ،

  5. وإنْ رأى تَرْكَهُ جازَ.