فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مبطلات التيمم

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٣١٦ إلى ٣٢٠

  1. ١/٢٩١/٢٩

    ويبطل التيمم عن الوضوء

  2. ١/٣٠١/٣٠

    بنواقض الوضوء، وتوهم قدرته على ماء يجب استعماله، كرؤية سراب أو ركب قبل الصلاة، أو فيها وكانت مما تعاد، كتيمم حاضر لفقد الماء،

  3. فإن لم تُعَدْ كتيمم مسافر فلا، ويتمها وتجزئه، لكن يندب قطعها ليستأنفها بوضوء.

  4. وإن رآه في نفل ونوى عدداً أتمه، وإلا فركعتين.

  5. ولا يجوز بتيمم أكثر من فريضة واحدة مكتوبة أو منذورة، وما شاء من النوافل والجنائز.