فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أحكام المستحاضة

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٣٣٨ إلى ٣٤٢

  1. ١/٣١١/٣١

    وتغسل المستحاضة فرجها وتشده وتعصبه ثم تتوضأ،

  2. ولا تؤخر بعد الطهارة إلا للاشتغال بأسباب الصلاة، كستر عورة، وأذان، وانتظار جماعة،

  3. فإن أخرت لغير ذلك استأنفت الطهارة.

  4. ويجب غسل الفرج وتعصيبه والوضوء لكل فريضة.

  5. ومن به سلس البول كالمستحاضة فيما تقدم.