أحكام المستحاضة
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٣٣٨ إلى ٣٤٢
-
١/٣١١/٣١
وتغسل المستحاضة فرجها وتشده وتعصبه ثم تتوضأ،
-
ولا تؤخر بعد الطهارة إلا للاشتغال بأسباب الصلاة، كستر عورة، وأذان، وانتظار جماعة،
-
فإن أخرت لغير ذلك استأنفت الطهارة.
-
ويجب غسل الفرج وتعصيبه والوضوء لكل فريضة.
-
ومن به سلس البول كالمستحاضة فيما تقدم.