فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطهارة بالاستحالة

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٣٤٩ إلى ٣٥٢

  1. ١/٣٢١/٣٢

    ولا يطهر شيء من النجاسات، إلا الخمر إذا تخلل، والجلد إذا

  2. ١/٣٣١/٣٣

    دبغ، ونجساً يصير حيواناً.

  3. فإذا تخللت الخمر بغير إلقاء شيء فيها -إما بنفسها أو بنقلها من الشمس إلى الظل وعكسه أو بفتح رأسها- طهرت مع أجزاء الدَّنِّ الملاقية لها، وما فوقها مما أصابته عند الغليان،

  4. وإن ألقي فيها شيء فلا.