فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل [في الأواني]

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٢٤ إلى ٢٥

  1. ١/١٠١/١٠

    تحل الطهارة من كل إناء طاهر، إلا الذهب والفضة، والمطلي بأحدهما بحيث يتحصل منه شيء بالنار، فيحرم استعماله على الرجال والنساء، في الطهارة والأكل والشرب وغير ذلك.

  2. وكذا اقتناؤه بلا استعمال، حتى الميلُ من الفضة.