حكم الغُسالة
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٣٧٥ إلى ٣٨٢
-
١/٣٤١/٣٤
ويشترط وُرُود الماء على المحل لا العصر،
-
ويندب بعد طهارته غسله ثانية وثالثة.
-
ويكفي في أرض نجسة بذائبٍ المكاثرة بالماء، ولا يشترط نُضوبه.
-
ولو ذهب أثر نجاسة الأرض بشمس أو نار أو ريح لم تطهر حتى تُغسل.
-
وكل مائع غير الماء -كخل ولبن- إذا تنجس لا يمكن تطهيره،
-
فإن كان جامداً -كالسمن الجامد- ألقى النجاسة وما حولها، والباقي طاهر.
-
وما غَسَل به النجاسة إن تغير أو زاد وزنه فنجسٌ، وإلا فلا،
-
فإن بلغ قلتين فمطهر، وإلا فحكمه حكم المحل بعد الغسل به، إن كان قد حُكِمَ بطهارته فطاهر، وإلا فنجس.