أحكام التضبيب
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٢٦ إلى ٣٠
-
١/١٠١/١٠
: والمضبب بالذهب حرام مطلقاً،
-
وقيل: كالفضة. والمضبب بالفضة: إن كانت الضبة كبيرة للزينة فهي حرام، أو صغيرة للحاجة حل، أو صغيرة للزينة، أو كبيرة للحاجة، كُره ولم يحرم.
-
ومعنى التضبيب: أن ينكسر موضع من الإناء فيجعل موضع الكسر فضة تمسكه بها.
-
وتكره أواني الكفار وثيابهم،
-
ويباح الإناء من كل جوهر نفيس كياقوت وزمرد.