فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أحكام التضبيب

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٢٦ إلى ٣٠

  1. ١/١٠١/١٠

    : والمضبب بالذهب حرام مطلقاً،

  2. وقيل: كالفضة. والمضبب بالفضة: إن كانت الضبة كبيرة للزينة فهي حرام، أو صغيرة للحاجة حل، أو صغيرة للزينة، أو كبيرة للحاجة، كُره ولم يحرم.

  3. ومعنى التضبيب: أن ينكسر موضع من الإناء فيجعل موضع الكسر فضة تمسكه بها.

  4. وتكره أواني الكفار وثيابهم،

  5. ويباح الإناء من كل جوهر نفيس كياقوت وزمرد.