فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ما يطلب بعد السلام

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٦٥٥ إلى ٦٦٤

  1. ١/٥٥١/٥٥

    ويندب أن لا يقوم المسبوق إلا بعد تسليمتي إمامه،

  2. فإن قام المسبوق بعد التسليمة الأولى جاز، أو قبلها بطلت صلاته إن لم ينو المفارقة.

  3. ولو مكث المسبوق بعد سلام إمامه وأطال: جاز إن كان موضع تشهده، لكن يكره، وإلا بطلت إن تعمد.

  4. ولغير المسبوق بعد سلام الإمام إطالة الجلوس للدعاء،

  5. ثم يسلم متى شاء.

  6. ولو اقتصر الإمام على تسليمة سلَّم المأموم ثنتين.

  7. ويندب ذكر الله تعالى والدعاء سراً عقيب الصلاة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أوله وآخره.

  8. ويلتفت الإمام للذكر والدعاء: فيجعل يمينه إليهم، ويساره إلى القبلة.

  9. ويفارق الإمام مصلاه عقيب فراغه إن لم يكن ثَمَّ نساء، ويمكث المأموم حتى يقوم الإمام.

  10. ومن أراد نفلاً بعد فرضه نُدِبَ الفصل بكلام أو انتقال، وهو أفضل، وفي بيته أفضل.