فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

١ - الكلام

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٦٧٤ إلى ٦٨٣

  1. ١/٥٦١/٥٦

    متى نطق بلا عذر بحرفين، أو بحرف مفهم - مثل: (قِ) من الوقاية، و (لِ) من الولاية- بطلت صلاته.

  2. والضحك، والبكاء، والأنين، والتنحنح، والنفخ، والتأوه، ونحوها، يبطل الصلاة إن بان حرفان،

  3. فإن كان عذرٌ -بأن سبق لسانه، أو غلبه ضحكٌ أو سعالٌ، أو تكلم ناسياً، أو جاهلاً تحريمه لقرب عهده بالإسلام- وكثر عرفاً أبطل، وإن قلَّ فلا.

  4. ولو علم التحريم وجهل كونه مبطلاً، أو قال من خوف النار: آه، بطلت.

  5. ولو تعذرت الفاتحة إلا بالتنحنح تنحنح لها وإن بان

  6. ١/٥٧١/٥٧

    حرفان، وإن تعذر الجهر بها إلا به تركه وأسرّ بها، ولا يتنحنح له.

  7. ولو رأى أعمى يقع في بئر ونحوه وجب إنذاره بالنطق إن لم يمكن بغيره، وتبطل صلاته.

  8. ولا تبطل الصلاة بالذِّكْر، وتبطل بالدعاء خطاباً: كرحمك الله، وعليك السلام، لا غيبة: كرحم الله زيداً.

  9. ولو نابه شيء في الصلاة سبح الرجل، وصفقت المرأة ببطن اليمنى على ظهر اليسرى، لا بطناً ببطن.

  10. ولو تكلم بنظم القرآن كـ (يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ) وقصد إعلامه فقط أو أطلق بطلت، أو تلاوة فقط أو تلاوة وإعلاماً فلا.