فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الضحى

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٧٤٤ إلى ٧٤٧

  1. ١/٦٠١/٦٠

    ويُندَب أن يصليَ الضُّحَى، وأقلها:

  2. ١/٦١١/٦١

    ركعتان، وأكملها: ثمان، وأكثرها: اثنتا عشْرة، ويسلم من كل ركعتين، ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال. [قضاء النوافل] :

  3. وكل نفل مؤقت -كالعيد والضحى والوتر ورواتب الفرائض- إذا فات ندب قضاؤه أبداً،

  4. وإن فعل لعارض -كالكسوف والاستسقاء والتحية والاستخارة- لم يقض.