الضحى
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٧٤٤ إلى ٧٤٧
-
١/٦٠١/٦٠
ويُندَب أن يصليَ الضُّحَى، وأقلها:
-
١/٦١١/٦١
ركعتان، وأكملها: ثمان، وأكثرها: اثنتا عشْرة، ويسلم من كل ركعتين، ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال. [قضاء النوافل] :
-
وكل نفل مؤقت -كالعيد والضحى والوتر ورواتب الفرائض- إذا فات ندب قضاؤه أبداً،
-
وإن فعل لعارض -كالكسوف والاستسقاء والتحية والاستخارة- لم يقض.