فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بابُ صلاة المريض

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٩٣٨ إلى ٩٥٥

  1. ١/٧٤١/٧٤

    للعاجزِ صلاةُ الفرضِ قاعداً، والمرادُ منَ العجْزِ أنْ يشقَّ عليهِ القيامُ مشقةً ظاهرةً، أو يخافَ منْه مرضاً أوْ زيادتَهُ، أوْ دورانَ الرأسِ في سفينةٍ.

  2. ويقعدُ كيفَ شاءَ، ويندبُ الافتراشُ،

  3. ويكرهُ الإقعاءُ ومدُّ رجلهِ.

  4. وأقلُّ ركوعهِ: محاذاةُ جبهتهِ قدَّامَ ركبتيهِ، وأكملُهُ: محاذاتُها موضعَ سجودهِ،

  5. فإنْ عَجَزَ عنْ ركوعٍ وسجودٍ فعلَ نهايةَ الممكنِ من تقريبِ الجبهةِ منَ الأرض،

  6. فإنْ عجزَ أومأَ بهما،

  7. ولو عجزَ عن القعودِ فقطْ لدمَّلٍ ونحوهِ أتى بالقعودِ قائماً،

  8. ولو أمكنهُ القيامُ -وبهِ رمدٌ أو غيرُهُ- فقالَ لهُ طبيبٌ معتمدٌ: إنْ صليتَ مستلقياً أمكنَ مداواتُكَ، جازَ الاستلقاءُ.

  9. ١/٧٥١/٧٥

    ولوْ عَجَزَ عنْ قيامٍ وقعودٍ اضطجعَ على جنبهِ الأيمن مستقبلاً بوجههِ ومُقدَّمِ بدنهِ، ويركعُ ويسجدُ إنْ أمكنَ، وإلا أومأ برأسهِ، والسجودُ أخفضُ،

  10. فإنْ عجزَ فبطرفهِ، فإنْ عجزَ فبقلبهِ،

  11. فإنْ خرَسَ قرأَ بقلبهِ.

  12. ولا تسقطُ الصلاةُ ما دامَ يعقلُ.

  13. فإنْ عجزَ في أثنائها قعدَ،

  14. ويجبُ الاستمرارُ في الفاتحةِ إنْ عجزَ في أثنائها،

  15. وإنْ خفَّ قام، فإنْ كانَ في أثناء الفاتحةِ وجبَ الإمساكُ ليقرأَ قائماً،

  16. فإنْ قرأَ في نهوضهِ لمْ يعتدَّ بهِ،

  17. وإنْ خفَّ بعدَ الفاتحةِ قام ليركعَ منهُ، أو في الركوعِ قبلَ الطمأنينةِ ارتفعَ راكعاً،

  18. فإنْ انتصبَ بطلت، أوْ بعدها اعتدلَ قائماً ثمَّ يسجدُ، أوْ في اعتدالهِ قبلَ الطمأنينةِ قامَ ليعتدلَ، أو بعدَها سجدَ ولا يقومُ.