Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب المسَاقاة

عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1059 to 1064

  1. 1/1571/157

    تَصَح على شجرٍ له ثمرٌ يؤكل بجزءٍ منه، وعلى شجرٍ يغرسه ويعمل فيه بجزءٍ منه، أو مِن ثمرَه.

  2. فإنْ فسخ مَالكٌ قبل ظهورُ ثمره فلعَاملٍ أَجرُ مثله، لا إن فَسَخَ هو.

  3. وعلى عامل ما فيهِ صَلاحٌ من حرثٍ وسقيٍ وزِبَار وتلقيحٍ وَتشميسٍ وإصلاح موضعه وطُرُق الماءِ وحصادٍ ونحوه، وعلى رَبِّ مَالٍ مَا يُصلحه كسَدِّ حائِطٍ وإجراء نهير ودولابٍ ونحوه وعليهما جذاذٌ بقدر حقيهما لا إن شُرِطَ على عَامِلٍ.

  4. 1/1581/158

    المُزَارَعة

  5. وتصح المزارعة بجزء مشاعٍ مَعْلومٍ من زرعٍ بشرط علم بذرٍ وقَدْرِهِ، وكونه مِن رَبِّ أرضٍ كغرس في مناصبة ،

  6. وإذا آجَرَهُ أرضاً وسَاقَاهُ على شجرهَا صَحَّ بلا حيلة.