بابٌ [في الإيلاء]
عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1587 to 1592
-
1/2091/209
مَنْ حَلَفَ باللهِ تعالى أو صفته على ترك وطء زوجَتِه في قُبلها أبداً أو فَوق أربعة أشهر، أو حتى يَنْزِلَ عيسى، أو تشرب الخمر، أو تهبه مالها ونحوه فمُولٍ،
-
ولو مميزاً أو غضبان أو سكران أو مريضاً يُرجى بُرؤه، لا مجبوباً كُلّه أو عنيناً ونحوه .
-
فإذا مضى أربعةُ أشهر من يمينه ولم يطأ في القُبل أُمر بالطلاق،
-
فإن أبى طَلَّقَ عليه حاكمٌ واحدةً أو أكثر، أو فسخ،
-
وكذا من ترك الوطء ضِراراً بلا عذر ،
-
وإن ادعى بقاءَ المدة أو وَطْءَ ثيبٍ صُدِّق بيمينه.