Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بابٌ [في الإيلاء]

عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1587 to 1592

  1. 1/2091/209

    مَنْ حَلَفَ باللهِ تعالى أو صفته على ترك وطء زوجَتِه في قُبلها أبداً أو فَوق أربعة أشهر، أو حتى يَنْزِلَ عيسى، أو تشرب الخمر، أو تهبه مالها ونحوه فمُولٍ،

  2. ولو مميزاً أو غضبان أو سكران أو مريضاً يُرجى بُرؤه، لا مجبوباً كُلّه أو عنيناً ونحوه .

  3. فإذا مضى أربعةُ أشهر من يمينه ولم يطأ في القُبل أُمر بالطلاق،

  4. فإن أبى طَلَّقَ عليه حاكمٌ واحدةً أو أكثر، أو فسخ،

  5. وكذا من ترك الوطء ضِراراً بلا عذر ،

  6. وإن ادعى بقاءَ المدة أو وَطْءَ ثيبٍ صُدِّق بيمينه.