فصْلٌ
عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 891 to 896
-
1/1411/141
وما اشتُري بِكَيْلٍ ونحوه لَزِمَ بِعَقْدٍ،
-
ولا يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، وتَلَفُهُ قَبْلَه مِنْ ضَمَانِ بَائِعٍ،
-
ويبطل البيع بتلفه بآفة.
-
وما عداهُ يَصِحُّ التصرف فيه قبل قَبْضه،
-
ومن ضمان مشترٍ، ما لم يمنعه بائعٌ.
-
ويحصل قبضُ ما بِيعَ بِكَيْل أو وَزْنٍ أو عَدٍّ أو ذرع بذلك، وصُبرة وما يُنقل: بنقله، وما يُتَنَاوَلُ: بِتَنَاوله، وما عداه: بتخليته .