بابُ إزالةِ النجاسة
عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 106 to 119
-
1/581/58
يجب لكل متنجِّس سبعُ غَسلاتٍ إنْ أنقتْ، وإلَّا فحتَّى تُنقي بماءٍ طَهورٍ معَ حَتٍّ وقَرصٍ لحاجةٍ، وعصرٍ كلَّ مرة خارج الماء،
-
فإنْ كانتْ من كلب أو خنزير وجب ترابٌ طَهورٌ أو نحوه كأشنان يعمُّ المحلَّ مع الماء إلَّا فيما يضر، فيكفي مُسمَّاه.
-
ويكفي في أرضٍ تنجَّست بمائعٍ غَسلةٌ تَذْهَبُ بِالنَّجاسةِ.
-
ولَا تَطهرُ بشمسٍ وريحٍ ولا دَلْكٍ ولَا اسْتحالة إلَّا خَمرةٌ تنقلب خَلًّا بنفسها.
-
ولَا يَطهرُ دُهْنٌ بغسلٍ،
-
ولا حُبٌّ تَشربها أو سِكّين سُقِيَتْها .
-
ويُجزئ في بولِ غلامٍ لم يأكلْ طَعامًا لشهوةٍ غَمرُه بِالماءِ.
-
وإنْ خَفي موضعُ نجاسةٍ غُسل حتَّى يُتيقنَ زَوالها.
-
ويُعفى عن يسيرِ دمٍ وقَيحٍ وَصَديدٍ بِثوبٍ أَوْ بدنٍ من حيوانٍ طاهرٍ، وعن أثرِ
-
1/591/59
اسْتجمارٍ بِمَحلِّه.
-
ولا ينجس آدميٌّ ولا مَا لا نفسَ له سَائلةٌ بموتٍ.
-
وبولُ ما يُؤكلُ لحمُه وَرَوثُه ومَنيُّه ومَنيُّ آدميٍّ وعرقُه وريقُه: طاهرٌ.
-
وكذَا سؤر هِرٍّ، ومَا دُونه خِلْقةً.
-
وَسِباعُ البهائمِ، والطيرُ ممَّا فوق الهِرِّ، والحمارُ الأهليُّ، والبغلُ منه، وعرقُه وريقُه، وكلُّ مُسْكرٍ: نجسٌ.