باب الهِبَة
عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1215 to 1225
-
1/1721/172
لا تَصِحُّ في مَجْهولٍ غيرِ ما تَعَذَّر عِلْمُهُ.
-
وتنعقدُ بإيجابٍ وقَبُولٍ، وبمعاطاة، وتَلزَمُ بِقَبضٍ بإذن وَاهبٍ، ويَقُومُ وَارثُ واهبٍ مَقَامَهُ.
-
وتَصِحُّ البَرَاءَةُ من الدَّيْن بِكُلّ لَفْظٍ دَلَّ عَليها ولو مَجْهُولًا، أو لم يَقْبل مَدينٌ.
-
وما صَحَّ بيعُهُ صَحَّتْ هِبَتُهُ.
-
ويَجِبُ التَّعْديلُ في عَطيّةٍ بين وُرَّاثه بِقدْرِ إرْثهم،
-
فِإنْ فَضَّلَ سَوّى برجُوعٍ أو زيادةٍ،
-
فِإنْ مَاتَ قَبْلَه ثَبَتَت لآخِذٍ،
-
ولا رُجُوعَ لِوَاهبٍ في هِبةٍ لازمةٍ غيرِ
-
أَبٍ وزَوْجةٍ وهبته بِسؤالِه ثم ضَرَّهَا بِطلاقٍ ونحوه.
-
ولأبٍ تَمَلُّكٌ من مَالِ وَلَدِهِ ما لا يحتاجه ،
-
ولا يَصِحُّ تَصرفُهُ في مَالِهِ ببيعٍ، أو عِتقٍ أو إبْراءِ غَريمٍ، ونحوه، ويَمْلِكُهُ بِقَبْضِهِ مَع قَولٍ أو نيةٍ، وليس لوَلدٍ مُطَالبةُ أبيه بدينٍ ونحوه، بل بعينِ مَالِهِ أو نَفَقةٍ وَاجِبةٍ.