Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الهِبَة

عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1215 to 1225

  1. 1/1721/172

    لا تَصِحُّ في مَجْهولٍ غيرِ ما تَعَذَّر عِلْمُهُ.

  2. وتنعقدُ بإيجابٍ وقَبُولٍ، وبمعاطاة، وتَلزَمُ بِقَبضٍ بإذن وَاهبٍ، ويَقُومُ وَارثُ واهبٍ مَقَامَهُ.

  3. وتَصِحُّ البَرَاءَةُ من الدَّيْن بِكُلّ لَفْظٍ دَلَّ عَليها ولو مَجْهُولًا، أو لم يَقْبل مَدينٌ.

  4. وما صَحَّ بيعُهُ صَحَّتْ هِبَتُهُ.

  5. ويَجِبُ التَّعْديلُ في عَطيّةٍ بين وُرَّاثه بِقدْرِ إرْثهم،

  6. فِإنْ فَضَّلَ سَوّى برجُوعٍ أو زيادةٍ،

  7. فِإنْ مَاتَ قَبْلَه ثَبَتَت لآخِذٍ،

  8. ولا رُجُوعَ لِوَاهبٍ في هِبةٍ لازمةٍ غيرِ

  9. أَبٍ وزَوْجةٍ وهبته بِسؤالِه ثم ضَرَّهَا بِطلاقٍ ونحوه.

  10. ولأبٍ تَمَلُّكٌ من مَالِ وَلَدِهِ ما لا يحتاجه ،

  11. ولا يَصِحُّ تَصرفُهُ في مَالِهِ ببيعٍ، أو عِتقٍ أو إبْراءِ غَريمٍ، ونحوه، ويَمْلِكُهُ بِقَبْضِهِ مَع قَولٍ أو نيةٍ، وليس لوَلدٍ مُطَالبةُ أبيه بدينٍ ونحوه، بل بعينِ مَالِهِ أو نَفَقةٍ وَاجِبةٍ.