فصْلٌ
عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1226 to 1232
-
1/1731/173
يلزمُ تصَرفُ مريضٍ غيرَ مرضِ موتٍ مَخُوف كصحيح، ولوْ مَات منهُ.
-
وإن كان مَخُوفاً كبِرْسَامٍ وذاتِ جنبٍ، ودوام قيام أو رُعَاف، وأوَّل فالج واَخر سُلٍّ وحُمّى مُطبِقَة، وما قال عدلان من أهْل الطب أنه مَخُوف،
-
ومن وَقَع الطاعُونُ بِبَلَدِهِ،
-
وَمَنْ أَخَذَهَا الطلَّقُ حتى تنجو: فعطيتُه كوصيتِه ، إن ماتَ منه ، وإلا فكصحيح.
-
ويعتبر ثُلثُه عند موتِه، ويبدأُ في عطايَاه بالأوّلِ فالأوّلِ.
-
ولا رجوعَ فيها بعد لزومِها، ويُعتبرُ قَبولها عندها، ويثبت المِلك فيها إذن
-
بخلاف وصيةٍ في الكل.