فصلٌ [في الآنية]
عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 14 to 18
-
1/451/45
ويُباح كل إناء ولو ثميناً، غيرَ إناء ذهبٍ أو فضةٍ ونحو مطليٍّ بهما، إلا مُضبَّباً بيسيرٍ من فضةٍ لحاجةٍ.
-
1/461/46
وتصحُّ طهارةٌ من إناء مُحرَّم، وتُباح آنية كفارٍ وثيابهم إن جُهل حالها.
-
ولا يطهر جلد ميتةٍ بدبغٍ،
-
وُيباح استعماله بعده في يابسٍ إن كان من طاهرٍ في حياة ، وكلُّ أجزاء الميتة ولَبَنُها نجسٌ غير نحو شعرٍ وصوفٍ.
-
وما أُبين من حيِّ كَمَيْتتِه.