فَصلٌ
عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1662 to 1672
-
1/2181/218
تَجِبُ لأبويه وإنْ عَلوا، وَوَلَدِهِ وإن سَفَلَ، حتى ذي الرَّحِم منهم، وكل مَن يَرِثُه بِفَرْضٍ أو تَعصِيبٍ بمعروفٍ مع فقرِ مَنْ تَجِب له وعَجزه عن تَكَسّبٍ، ويسار مُنفِق.
-
ومَنْ له وُرَّاثٌ غيرُ أبٍ فَنَفَقَتُه عَليهم بِقَدْرِ إرثِهم.
-
ويلزمُ إعفافُ مَنْ تلزَمُ نفقتُه لحاجةٍ، ونفقةُ زَوجته وظِئره لحولين.
-
ولا نَفَقَةَ مع اختلافِ دينٍ، إلا بالولاء.
-
وَعَليْهِ نفقةُ رَقِيقِه وكِسوَتِهِ وسُكناه بالمعروف، وألَّا يُكَلّفه مُشِقَّاً كثيرًا،
-
وإن طَلَبَ نِكاحاً زَوَّجَه أو باعه،
-
وإن طلبته أمةٌ وَطِئَهَا، أو زَوَّجَهَما [أو بَاعَهَا] .
-
وعليه عَلَفُ بهائِمه، وما يُصلِحُهَا،
-
ولا يُحَمّلهَا ما تَعْجز عنه،
-
ولا يَحْلِبْ مِن لَبَنِهَا ما يُضِرُّ بِوَلَدِهَا،
-
وإن عَجَزَ عن نَفقتها أُجْبِرَ على بيعها أو إجارتها، أو ذَبْحِ مَأكُولَةٍ.