Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصلٌ

عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1662 to 1672

  1. 1/2181/218

    تَجِبُ لأبويه وإنْ عَلوا، وَوَلَدِهِ وإن سَفَلَ، حتى ذي الرَّحِم منهم، وكل مَن يَرِثُه بِفَرْضٍ أو تَعصِيبٍ بمعروفٍ مع فقرِ مَنْ تَجِب له وعَجزه عن تَكَسّبٍ، ويسار مُنفِق.

  2. ومَنْ له وُرَّاثٌ غيرُ أبٍ فَنَفَقَتُه عَليهم بِقَدْرِ إرثِهم.

  3. ويلزمُ إعفافُ مَنْ تلزَمُ نفقتُه لحاجةٍ، ونفقةُ زَوجته وظِئره لحولين.

  4. ولا نَفَقَةَ مع اختلافِ دينٍ، إلا بالولاء.

  5. وَعَليْهِ نفقةُ رَقِيقِه وكِسوَتِهِ وسُكناه بالمعروف، وألَّا يُكَلّفه مُشِقَّاً كثيرًا،

  6. وإن طَلَبَ نِكاحاً زَوَّجَه أو باعه،

  7. وإن طلبته أمةٌ وَطِئَهَا، أو زَوَّجَهَما [أو بَاعَهَا] .

  8. وعليه عَلَفُ بهائِمه، وما يُصلِحُهَا،

  9. ولا يُحَمّلهَا ما تَعْجز عنه،

  10. ولا يَحْلِبْ مِن لَبَنِهَا ما يُضِرُّ بِوَلَدِهَا،

  11. وإن عَجَزَ عن نَفقتها أُجْبِرَ على بيعها أو إجارتها، أو ذَبْحِ مَأكُولَةٍ.