كتاب المناسك
عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 634 to 640
-
1/1121/112
يَجب الحجُّ والعمرةُ مرةً في العُمر، على مسلمٍ حرٍّ مكلفٍ مستطيعٍ بأن وَجَدَ زَادًا ومركوبًا صالحيَن لمثله بعدما يحتاجه لنفسهِ وعيالهِ وقضاءِ دَيْنه.
-
ويصحُّ مِنْ صغيرٍ ولو دُون التمييز،
-
وُيحْرِمُ عنة وليهُ، ومُمَيزٌ بإذنه ، ويفعل وليٌّ ما يُعجزه، ومِنْ رقيقٍ.
-
وإنْ بَلَغَ أو عَتَقَ بعرفةَ ولم يكن سَعَى للحَجِّ أجزأ فرضًا.
-
ومَنْ عَجَز لكبرٍ أو مرضٍ لا يُرجى برؤه ونحوه لَزِمَه أن يقيمَ مَنْ يحجُّ ويعتمرُ عنه من بلدِه وقُربِه، ويجزئ ولو عُوفِي بعد إحرام نَائِبِه.
-
وشُرِطَ لوُجوبه علَى أُنْثى مَحْرَمٌ مِنْ زوجٍ أو أبٍ أو خالٍ ولَوْ مِنْ رَضاعٍ ونحوه، وَحَرُمَ سفرُها بدونه.
-
وإنْ مات مَنْ لزمه استُنيب عنه مِنْ تَرِكَتِهِ.