فصْلٌ
عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1362 to 1368
-
1/1861/186
إذا بَاعَ سيدٌ قِنَّه نَفْسَه بمالٍ مُنَجَّم نَجْمَين فأكثر صَحَّ،
-
فإذا أدَّاه عَتَقَ، وولاؤه له،
-
وإن عجز عاد قِنّاً.
-
وتصحُّ كتابةُ أُم وَلَدِه، وبيعُ المُكاتَب،
-
وإذا أَدَّى لمشتريه عَتَقَ، وولاؤه له
-
1/1871/187
ويملك كَسْبَه ونفعَه وكُلَّ تَصرف يُصلح مالَه.
-
ويتبع مكاتبةً ولدٌ وَلَدَتْه بَعْدَهَا كأُمّ وَلدٍ ومدبَّرة.