فصلٌ [في الإحداد]
عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1632 to 1636
-
1/2141/214
يَجِبُ إحدادٌ في عِدّةِ وَفَاةٍ.
-
وهو: ترك ما يدعو إلى نكاحها ويُرغّب في النظر إليها؛ مِنْ زينةٍ وطيبٍ وتحسينن بنحو حناء ومصبوغ لزينة، وحُليٍّ وكُحلٍ أسود.
-
وتجب عدة وفاة في المنزل؛ حيثما وجبت،
-
وإن تحوّلت لخوفها ، أو قهْراً، أو لحقٍّ انتقلت حيث شاءت.
-
1/2151/215
ولها الخروجُ نهاراً لحاجتها فقط ، وتأثم بترك إحدادٍ وتنقضي العِدةُ بمُضِي الزمَانِ.