Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتابُ الشَّهَادات

عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1922 to 1924

  1. 1/2431/243

    تحمُّلُها وأداؤها فَرضُ عَينٍ على مَن قَدِرَ عليه ، بلا ضَرَرٍ في بَدَنِه أو عِرْضِه أو ماله أو أهله، فَحَرُم كِتمَانها.

  2. ولا يشهدُ إلا بما عَلِمه برؤيةٍ، أو سَماعٍ، أو استفاضةٍ فيما يتعذَّر عِلمُه غالباً بدونها؛ كَنَسَبٍ ومَوتٍ ونكاحٍ ومِلكٍ مُطلقٍ ووقفٍ ونحوه.

  3. ومَن شَهِدَ بِرَضاعٍ أو غيره وَصَفَه، وبزنىً ذَكَر مَكانَه وزَمَانَه، والمزنيَّ بها، ونحوه.