Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصلٌ

عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 766 to 769

  1. 1/1271/127

    ويتعيَّنان بقوله: هذا هديٌ أو أضحيةٌ، أو لله، وبنذرِه،

  2. فلا تُباعُ ولا [تُوهبُ] بل تُبدل بخيرٍ منها، ويُجَزُّ صُوفُها ونحوه لِنَفْعها ويُتصدقُ به،

  3. ولا يُعطي جَازِرَها بِأُجْرته منها،

  4. ولا يُباع جلدُها ولا شيءٌ منها ، بل يُنتفع به.