Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بابٌ [في مِيرَاثِ الحَمْلِ]

عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1329 to 1335

  1. 1/1831/183

    يُوقف لحمل في الوَرَثَةِ إن طَلبُوا القِسْمَة الأكثر مِن إرْثِ ذَكَرَيْنِ أو أنثيين.

  2. فإذا وُلِدَ أَخَذَ حَقَّهُ والبَاقي لمستحقه،

  3. ولا يُعْطى مَنْ سَقَطَ به شيئًا،

  4. ومَنْ لا يحجبه يأخذ إرثه،

  5. ومَنْ يُنْقِصُهُ يَأخذ اليقين.

  6. ويَرثُ ويُورثُ إن استهلَّ صَارِخاً أو عَطَسَ، أوْ بَكى أو رَضع أو تَنَفّسَ لا إن اختلج فقط.

  7. والخنثى المُشكل يَرِثُ نِصْفَ ميراث ذَكر ونصْف ميراث أنثى إن لم يُرْجَ اتضاحُه وإلا فاليقين.