بابُ الغصْب
عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1123 to 1145
-
1/1631/163
يُضمَنُ بهِ عَقارٌ كأمِّ وَلدٍ لا كلب يُقتنى ولا خَمْرُ ذميٍ، ويُردَّان،
-
ولا جِلدُ ميتة، ولا حُرٌّ فإن حبسه، أو اسْتَعمله كُرهاً فأجرته.
-
ويجبُ رَدُّ مغصوبٍ بزيادته ولو تَكَلّفَ أضْعَافَ قيمته،
-
وإن نَقَصَ فعليه نَقْصُ قيمته.
-
وإن بَنَى أو غَرَسَ مغصُوبة لزمه قلعُه وَأرشُ نقصِها وتسويتها وأُجْرتها،
-
وإن زَرَعَها فلربّها قَبْل حَصْدِهِ، تملكه بمثل بذره وعوض لواحقه، ولا أُجرة إذن.
-
1/1641/164
وإن غَصَبَ جَارحاً أو عَبداً أو فَرَسَاً فصادَ به، أو غَنِمَ فلمالكه بلا أُجرة زمنه.
-
وإن ضَرَبَ الغَصبَ دراهم، أو صاغه، أو نَسَجَ الغَزْلَ، أوقصَّر الثوبَ أو نَجَرَ الخشبَ، أوْ صَارَ الحبُّ زَرْعًا، أو البيضةُ فرخًا، أو النوى غرسًا رَدّه وأَرْشَ نَقْصه،
-
ولا شيء لغاصبٍ إن زَادَ ولا لعمله.
-
وإن خَصَى رقيقاً رَدّه مع قِيمته،
-
وإن قَطَعَ يَدَهُ رَذه وأَكْثَرَ الأمرين مما نَقَصَ وأرش الجناية ولا يُضمنُ نَقص سعرٍ.
-
وإن خُلِطَ بمثله ولم يَتَميّز كزيتٍ وحنطةٍ فشريكان،
-
وكذا لو صَبَغَ ثوبًا، ويَضْمن نَقْصَ القِيمة،
-
وإن زادت قِيمة أحدهما فلصاحبه،
-
ولا جَبْرَ على قلع صُبغٍ.
-
وإن استحقت أرضٌ فقلع غرس مشترٍ وبناؤه رَجَعَ بما غرمه على بائعه، وتَصَرُّفُ غاصِبٍ فِيهِ باطِل، وَلمالكه تضمينُه وتضمينُ مَنْ صَارَ إليْهِ، ويُضْمَنُ مثليٌّ تَلِفَ بمثله وَمُتقوّم بقيمتِهِ.
-
ويُقْبلُ قولهُ فيها وفي قدره وصفته لا عيبه ورده،
-
وإن جَهِلَ ربُّه تصَدَّق به عنه مضمونًا.
-
ومن فَتَحَ قَفَصاً أوْ باباً أوْ وِكاءً أوْ رباطاً أوْ قيداً فذهب مَا فيهِ، أو أتْلف
-
1/1651/165
شيئاً ونحوه ضمِنَه كربط دابةٍ بطريقٍ ضيق، واقتناء كلب عقورُ إن دَخَلَ بإذنِهِ أو عَقَرَهُ خارجَ منزله.
-
ويَضمنُ ربُّ بهيمةٍ ما أتلفت مِنْ زَرْعٍ وغيره ليلًا لا نهارًا، إن لم ترسَل بقربهِ ويَضمنُ راكبٌ وسائقٌ وقائدٌ جناية يدهَا وفمها ووطئها برجلها لا ما نَفَحَت بها، أو بذنبها.
-
ولا يُضْمنُ قَتلُ صائلٍ ولا كسرَ مِزْمارٍ أو صليبٍ،
-
ولا كسرَ آنيةِ ذهبٍ وفضةٍ وآنيةِ خمرٍ غيرِ مُحْتَرَمَةٍ.