كتابُ النَّفَقات
عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1650 to 1661
-
1/2171/217
يلزمُ زوجاً كفايةُ زوجتِه قوتًا، وأدمًا، وكسوة وسُكنى وتوابعها، بصالح لمثلها.
-
ويَعتبرُ حاكمٌ ذلك بحالهما إن تنازعا.
-
وعليه مؤنة نظافتها، وخادمٌ إن خُدِمَ مثلُها ولو بأجرة، ومؤنسةٌ لحاجة،
-
وكذا رجعيةٌ في عدتها، لا بائن بلا حمل،
-
ولا متوفى عنها من تركةٍ.
-
ومن حُبست ولو ظُلمًا، أو نَشَزَت، أو تطوّعت بلا إذنه بصومٍ أو حَجٍّ، أو سَافَرَتْ لحاجتها ولو بإذنه فلا نفقة.
-
وتَجِبُ كُلَّ يومٍ في أوّله، والكسوةُ أوّل كل عامٍ،
-
وإن اتّفقَا على تقديمٍ أو تأخيرٍ أو عِوَضٍ جاز.
-
ولا يُجْبر مَنْ امْتنع منه،
-
ولا تَسقطُ بِمُضِيّ الزَّمان، بِخِلاف نَفَقَةِ القريب.
-
وتَجِبُ بِتَسلّمِ زوجةٍ مُطيقةٍ، أو بذلها ولو مع صِغَرِ زَوجٍ،
-
ومَتَى أَعْسَرَ بالقُوتِ أو الكِسْوة، أو غَابَ، وتَعَذَّرَتْ مِنْ مالِه والإستدانةُ عليه فلها الفسخُ بحاكمٍ.