بابُ الرِّبا والصَّرف
عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 898 to 918
-
1/1421/142
يَحْرمُ رِبا الفَضْل والنَّسِيئة.
-
رِبا الفَضْل
-
فلا يُباع مكيلٌ بجنسه،
-
ولا موزونٌ بجنسه إلا مثلًا بمثل يدًا بيد،
-
ولا يباع مكيلٌ بجنسه وزنًا ولا جزافًا ،
-
ولا موزون بجنسه كيلًا ولا جزافًا.
-
وإن اختلف الجنسُ كَبُرٍّ بشعيرٍ جازَ كيلًا ووزنًا وجزافًا.
-
ولا يصح بيعُ لحمٍ بحيوانٍ مِن جِنسه،
-
ولا بيعُ حَبِّ بدقيقه أو سوِيقِه،
-
ولا نَيِّئِهِ بمطبوخه، ولا خالصه بمشوبه،
-
ولا رَطْبه بيابسه، إلا في العرايا.
-
ويصحُّ بيعُ دَقيقِه بدَقيقِه إذا استويا نُعُومَةً، وخُبزه بِخُبزه إذا استويا نشافًا،
-
ولا يباعُ منزوعُ النَّوى بما فِيهِ نوَاه،
-
ولا ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير الجنس كمُدّ عَجوةٍ ودرهم بِمُدّ عجوة ودرهم ، أو بمدين منهما.
-
ويصح بيع نوىً بتمرٍ فيه نوى، وصوف أو لبن بذات صوفٍ أو لبن ونحوه.
-
1/1431/143
رِبا النَّسِيئَة
-
ويحرمُ رِبا نَسِيئةٍ بين كلِّ مَكِيلَيْن أو مَوْزُونَيْنِ ليس أحدهما نقدًا،
-
ولو من جنسين، فإن تفرّقا قبل قبضٍ بَطَل كالصَّرْف،
-
ويجوز النَّساءُ في بيعِ مَكِيلٍ بموزونٍ وما لا كيل فيه ولا وزن كالجَوز والبَيْض، لا بيع دين بدين.
-
وتتعيَّن دراهم ودنانير بتعيينٍ في العقد،
-
فلا تُبدل وإن كانت مغصوبةً أو معيبةً من غير الجنس بَطَل، ومعيبة من الجنس أمسك، أو رَدّ ولا أرش إن اتحد الجنس.