Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصلٌ [في زكاة الغنم]

عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 502 to 507

  1. 1/981/98

    وفي الغنم إذا بلغت أربعين شاةً شاةٌ ، وفي إحدى وعشرين ومائة شَاتَانِ، وفي مائتين وواحدة ثلاثُ شِيَاهٍ،

  2. ثم في كل مائة شاةٌ.

  3. 1/991/99

    ولا تُؤخذُ هَرِمَةٌ ولا مَعِيبةٌ لا تُجزئ في أُضْحيةٍ إلَّا إذا كان النصاب كله كذلك،

  4. ولا أَكُولةٌ ولا حاملٌ إلا بِرَضَا رَبِّها.

  5. والخُلْطةُ في السائمة تُصيِّر المَالَيْنِ كالواحد،

  6. وإذا تفرَّقت السائمة ببلدين فأكثر بينهما مَسافةُ قَصْرٍ فلكل ما في بلدٍ حُكْمُهُ.