فصلٌ [في زكاة الغنم]
عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 502 to 507
-
1/981/98
وفي الغنم إذا بلغت أربعين شاةً شاةٌ ، وفي إحدى وعشرين ومائة شَاتَانِ، وفي مائتين وواحدة ثلاثُ شِيَاهٍ،
-
ثم في كل مائة شاةٌ.
-
1/991/99
ولا تُؤخذُ هَرِمَةٌ ولا مَعِيبةٌ لا تُجزئ في أُضْحيةٍ إلَّا إذا كان النصاب كله كذلك،
-
ولا أَكُولةٌ ولا حاملٌ إلا بِرَضَا رَبِّها.
-
والخُلْطةُ في السائمة تُصيِّر المَالَيْنِ كالواحد،
-
وإذا تفرَّقت السائمة ببلدين فأكثر بينهما مَسافةُ قَصْرٍ فلكل ما في بلدٍ حُكْمُهُ.