بابُ صَلاةٍ أهلِ الأَعْذارِ
عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 346 to 354
-
1/831/83
تلزمُ مكتوبةٌ مريضًا قَائِمًا،
-
فإن لم يَستطعْ فقاعدًا،
-
فإنْ لم يستطعْ فعلَى
-
1/841/84
جنبٍ، والأيمنُ أفضلُ، وتصحُّ على ظهره وتُكره مع قدرةٍ على جنبٍ وإلَّا تعيَّن، ورِجلاه للقبلةِ يُومئُ رَاكعًا وساجدًا وُيخفضه،
-
فإنْ عجزَ أَوْمأَ بِعينهِ.
-
ومَنْ عَجَزَ أَوْ قَدَرَ فِي أَثْنائِها انتقلَ إلى الآخرِ ،
-
ومَنْ قدر علَى قيامٍ وقعودٍ دون ركوع وسجود أومأ بركوعٍ قائمًا، وسجودٍ قاعدًا.
-
ولمريضٍ يُطيق قيامًا الصلاةُ مُستلقيًا لمداواةٍ بقولِ طبيبٍ مُسلمٍ ثقةٍ، ويفطرُ بقوله إن الصومَ يُمكِّن العلةَ.
-
وتَصِحُّ في سَفِينةٍ إذا أَتَى بما يُعتَبر لها، وقَاعِدًا إنْ عجز عن خروجٍ منها وقيامٍ بها، وعلى راحلةٍ خشيةَ تأذِّ بِوَحَلٍ ونحوه لا لمرضٍ مع قدرةِ نُزولٍ وركوبٍ ، ويصحُّ النفلُ مُطلقًا.