فصلٌ [في الإمامة]
عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 314 to 330
-
1/801/80
الأَوْلى بِالإمامة الأقرأُ، العالمُ فقهَ صَلاتِه،
-
ثمَّ الأفقهُ، ثمَّ الأسنُّ، ثمَّ
-
1/811/81
الأشرفُ، ثمَّ الأتْقى، ثمَّ مَنْ قَرَعَ .
-
وصاحبُ البيتِ وإمامُ المسجدِ أحقُّ، وحرٌّ ومقيمٌ وبصيرٌ أَوْلى من ضدهم.
-
ولا تصحُّ خلفَ فاسقٍ ولا امرأةٍ وخُنثى لرجلٍ ،
-
ولا صبيٍّ لِبالغٍ، ولا أخرسَ ولَا عاجزٍ عن رُكنٍ أو شرطٍ إلَّا بِمثلهِ، سِوى إمامِ الحيِّ المرجُوِّ زوالُ مَرضِه، ويصلُّون وراءه جلوسًا نَدْبًا،
-
وإنِ ابتدأ بِهم قائمًا وعجزَ فجلسَ أتمُّوا خلفه قيامًا،
-
ولا خلفَ محدثٍ أَوْ نجسٍ يعلم ذلك،
-
فإنْ جَهِلَ مع مأمومٍ حتى انقضتْ صحتْ لمأمومٍ .
-
ولَا إمامةُ مَنْ لا يُحسنُ الفاتحةَ، أو يُدغمُ مَا لا يُدغَم، أو يُبدلُ حَرفًا بآخرَ غيرِ ضادِ {الْمَغْضُوبِ} و {الضَّالِّينَ} ظاءً، أو يَلحنُ فِيها لحنًا يُحيل المعنى إلَّا بِمثلِه،
-
وإنْ قدرَ علَى إِصْلاحهِ لَمْ تصحَّ صلاتُه.
-
وتُكرهُ إمامةُ لحَّانٍ وَفَأْفاءٍ ونحوه،
-
ومَنْ لا يُفصح ببعض الحروف،
-
1/821/82
وأقطعِ يَدين أو رِجْلين أَوْ إحداهما أو أنفٍ،
-
وأنْ يؤمَّ أجنبيَّةً فأكثرَ لَا رجلَ مَعهنَّ، أو قومًا أكثرهم يكرهه بحقِّ،
-
ويصحُّ ائتمامُ مَنْ يقضي صلاةً بمؤدِّيها وعكسه، لا مفترضَ بِمتنفِّلٍ،
-
ولا ظُهر خلف نحو عصرٍ.