فصلٌ
عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1424 to 1426
-
1/1921/192
وإن شَرَط أن لا مَهر لها، أو لا نَفَقَة أو لا قَسْمَ أو أقل من ضَرَّتها أو خِياراً فيه، أو إنْ جاء بالمهر وَقْتَ كذا وإلا فلا نكاح بينهما، ونحوه، بَطَلَ الشرطُ وصَحَّ النِّكَاح.
-
وإن شَرَطَهَا مسلمةَ فبانت كِتَابِيَّة، أو شَرَطَهَا بِكراً أو جميلة [أو] نَسِيبَة، أو نفى نحو عَوَر فبانت بخلافه فلهُ الفسخُ،
-
ومن عَتَقَتْ تحتَ رَقِيقٍ كله فلها الفسخ ما لم تُمَكِّنْه مِنْ نَفْسِهَا وَلَوْ جاهِلةً.