باب زكاة الفطر
عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 529 to 541
-
1/1021/102
تجب على كل مسلمٍ فَضَلَ عن قُوته وقوتِ عِياله وما يحتاجه يومَ العيد وليلَتَه ما يخرجه،
-
ولا يمنعها دَيْنٌ إلَّا مع طلبٍ.
-
فيُخرج عن نفسه وعمَّن يَمُونه، حتى مَنْ تبرَّع بمُؤنته رمضانَ،
-
فإنْ لم يجد لجمِيعِهم بدأ بنفسه فزوجتِه فرقيقهِ فأمهِ فأبيهِ فولدِه، فأقربَ في ميراثٍ.
-
وعبدٌ بين شُركاء عليهم صاعٌ.
-
وتُستحبُّ عن جنينٍ، ولا تجبُ لزوجةٍ ناشزٍ.
-
ومن لزم غيره فِطرتُه فأخرج عن نفسه أجزأَ.
-
وتجبُ بغروبِ شمسِ ليلةِ الفِطْرِ،
-
فمَنْ أسلمَ أو ملكَ عبدًا أو زوجةً، أو وُلد بعده لم تلزم فِطرتُه، وقبله تَلزمُ.
-
وتجوزُ قبلَ العيد بيومين فقط، ويومَ العيد قبل الصلاة أفضلُ، وتُكره في بَاقيه، ويأثم مُؤخِّرٌ عنه، ويَقضي.
-
و الواجبُ صاعُ بُرٍّ أو شعيرٍ أو تمرٍ أو زبيبٍ أو أَقِطٍ ، فإن عُدمتْ
-
1/1031/103
أجزأَ ما يُقتاتُ من حبٍّ وتمرٍ لا خبر ولا مَعِيبٌ ولا القيمةُ.
-
ويجوز إعطاءُ واحدٍ ما على جماعةٍ كَعَكْسِه.