بابٌ [في التيمم]
عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 86 to 98
-
1/551/55
التَّيممُ بدلٌ عن طهارةِ ماءٍ عندَ عجزٍ عنهُ شرعًا،
-
فإذَا دخلَ وقتُ فرضٍ، أو أُبيح نَفْلٌ، وعُدم الماءُ أو زاد على ثَمنه كثيرًا، أو خافَ باستعماله ضررَ
-
1/561/56
بدنِه أَوْ رَفِيقَه أَوْ بَهيمة محترمةً : تَيمَّمَ.
-
ومَنْ وجدَ ماءً يكفي بعضَ طُهرهِ استعملهُ ثمَّ تيممَ.
-
والجريحُ يغسلُ الصحيحَ، ويتيممُ لمَا يضرُّه الماءُ، مُرتَّبًا مُتواليًا في حدثٍ أصغرَ.
-
ويجبُ طلبُ ماء في رَحْله وَقُرْبِهِ،
-
ومِنْ رِفْقَتِه وبدلالةٍ بِلا ضررٍ قبلهُ .
-
فإنْ نسي قدرتَه عليه و تيممَ أعادَ.
-
ويتيممُ لكل حدثٍ، وَلِنجاسةٍ ببدنٍ تضره إزَالتُها ولو حَضَرًا، أو عُدم مَا يزيلها بعد تخفيفها ما أمكن، ولَا إِعادةَ.
-
فإن عَدِمَ الماءَ والترابَ صلّى الفرضَ فقط على حَسب حاله،
-
ولا يَزيدُ على ما يُجزئ، ولم يُعِدْ.
-
ولا يَصحُّ تيممٌ إلا بترابٍ طَهورٍ مباحٍ له غُبارٌ لَمْ يُغيِّره طاهرٌ غيرُه،
-
ولو على لِبدٍ ونحوه.