كتاب الصَّداق
عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1448 to 1461
-
1/1951/195
يُسَنُّ تخفيفه وتسميته في العقد، وَكلُّ مَا صَحَّ ثمناً صحَّ مَهراً وإن قلَّ،
-
وإن أصدقها تعليمَ قُرآن لم يصح، بل فقه وأدب وشعر مباح،
-
وإن أصدقها نفعاً مُباحاً معلوماً كرعاية غنمها شهراً صَحَّ، لا طلاق ضَرَّتها ونحوه، ولها مهرُ المثل.
-
وإن أصْدَقَها ألفاً إن لم تكن له زوجة وألفين إن كانت صَحَّ، لا ألفين إن
-
كان أبُوهَا ميتًا، وألفا إنْ كان حيًّا.
-
ويصحُّ تأجيلُ صَداقٍ وبعضه،
-
فإن أطلق فمحلهُ الفرقة البَائنة،
-
وإن أصدقها مغصُوباً أو خنزيراً ونحوه فمهرُ المثل،
-
وإن وجدت المباح معيباً خُيّرت بين أرشه وقيمته.
-
ويصح على ألفٍ لها وألفٍ لأبيها ويملكه بقبض،
-
وإن شرط لغير الأب فلها المسمَّى كلهُ.
-
ويصح تزويج بنته بدون مهر مثلها ولو كرهت،
-
وإن زَوّجها به غيرُه بإذنها صَحَّ، وبدونه يلزم زوجاً تتمته ،
-
وإن زوَّج ابنهُ الصغير بأكثر من مهر مثل صَحَّ ولزم الزوج ولو معسراً ما لم يضمنه أبٌ.