Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصلٌ

عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1253 to 1254

  1. 1/1751/175

    من وُصّيَ له بنصِيب وارثٍ مُعين أو بمثله ، فله [مثل] نصيبه مضموماً إلى المسألة.

  2. 1/1761/176

    وإن وصّى بمثل بنصيب أحدِ ورثته وَلم يعيّنه فمثل ما لأقلهم، وبسهمٍ من مَاله فسُدس بمنزلة سُدس مفروضٍ، وبشيءٍ أو جزءٍ أوحظٍ أو نصيبٍ فلهُ ما شاءَ وارثٌ.