بابُ الحَضَانةِ
عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1673 to 1691
-
1/2191/219
تَجِبُ لحفظِ صَغِيرِ ومعتوهٍ ومجنونِ.
-
والأحَقُّ بها: أُمٌّ ثم أمهاتها القُرْبَى فالقُرْبَى،
-
ثم أَبٌ ثم أمهاته كذلك،
-
ثم جَدّ، ثم أمهاتُه كذلك،
-
ثم أُخْتٌ لأبوين، ثم لأم،
-
ثم لأب، ثم خالةٌ كذلك،
-
ثم عَمّةٌ كذلك، ثم بناتُ إخوتِه وَأخواته،
-
ثم بَنَاتُ أعمامه وعماته،
-
ثم باقي العَصَبة الأَقربُ فالأقربُ،
-
ثم ذوي الأرْحَامِ، ثم الحاكمُ.
-
وإن امتنعَ مَنْ لهُ الحضانةُ، أو كَانَ غَير أهلٍ انتقلت لمن بَعْدَهُ.
-
ولا حضانة لِمَنْ فيه رِقٌّ،
-
ولا لفاسقٍ ولا كافرٍ على مسْلم،
-
ولا لِمُزَوَّجَة بأجنبي من محضونٍ،
-
ولا لغير مَحْرَم إذا تَمَّ لأنثى سبعُ سِنِين،
-
ومتى زال المانعُ عَاد الحَقُّ.
-
وإذا أراد أحدُ الأبوين سَفَراً لبلدٍ بَعيدٍ لِيَسْكُنَهُ فَأَبٌ أَحَقُّ، وإلا فأُمّ.
-
وإذا بَلَغَ الغُلامُ سَبْعَ سنين خُيّرَ بين أَبَويه،
-
ولا يُقَرُّ محضونٌ بيدِ مَنْ لا يَصُونُه ويُصلحُه، وأبو الأُنثى أَحَقُّ بها بَعْدَ سبعٍ حتى الزَّفاف، وأُمٌّ أَحَقُّ بِرَضَاعِ وَلَدِهَا ولو بأُجْرةِ مثلِها مع متبرعة.