Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ [في حَدِّ السرقة]

عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1791 to 1798

  1. 1/2301/230

    مَن سَرَقَ نِصاباً مِن حِرزِه، وهو رُبعْ دينار، أو ثلاثة دراهم خالصَة ، أو ما يَبلُغها قيمة،

  2. ولا شبهة، قُطِعَ كَطَرَّارٍ، لا خَائنٌ في وديعةٍ ونحوها؛ بل جاحدُ عارِيةٍ،

  3. ولا قطع بآلة لهوٍ ونَحوهِا،

  4. ولا مِنْ مَالِ أبيه أو ابنِه أو

  5. 1/2311/231

    زَوجِه أو مِنْ سَيّده، أو مسلمٌ مِنْ بَيتِ المال.

  6. ولا تَثْبُتُ إلا بِشَهَادَةِ اثنينِ، أو إِقْرَارٍ مَرّتَيْن مع وَصْفِها بَعْدَ طَلَبٍ.

  7. فَإِذا وَجَبَ القَطْعُ قُطِعَت يَدُه اليُمْنَى مِن مَفْصِلِ كَفٍّ وحُسِمَت،

  8. ومَنْ سَرَقَ ثَمَراً ونَحْوَه مِنْ شَجَرِه أُضْعِفَت عليه قِيمتُه، ولا قَطْع.