فَصْلٌ [في حَدِّ السرقة]
عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1791 to 1798
-
1/2301/230
مَن سَرَقَ نِصاباً مِن حِرزِه، وهو رُبعْ دينار، أو ثلاثة دراهم خالصَة ، أو ما يَبلُغها قيمة،
-
ولا شبهة، قُطِعَ كَطَرَّارٍ، لا خَائنٌ في وديعةٍ ونحوها؛ بل جاحدُ عارِيةٍ،
-
ولا قطع بآلة لهوٍ ونَحوهِا،
-
ولا مِنْ مَالِ أبيه أو ابنِه أو
-
1/2311/231
زَوجِه أو مِنْ سَيّده، أو مسلمٌ مِنْ بَيتِ المال.
-
ولا تَثْبُتُ إلا بِشَهَادَةِ اثنينِ، أو إِقْرَارٍ مَرّتَيْن مع وَصْفِها بَعْدَ طَلَبٍ.
-
فَإِذا وَجَبَ القَطْعُ قُطِعَت يَدُه اليُمْنَى مِن مَفْصِلِ كَفٍّ وحُسِمَت،
-
ومَنْ سَرَقَ ثَمَراً ونَحْوَه مِنْ شَجَرِه أُضْعِفَت عليه قِيمتُه، ولا قَطْع.