Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصلٌ

عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1925 to 1935

  1. 1/2431/243

    يُشتَرطُ فِيمن تُقبلُ شَهادتُه:

  2. البُلُوغ؛ فلا شَهادة لصبيٍ مُطلقًا.

  3. والعقلُ؛ فلا تُقبلُ مِن مجنونٍ ونحوه، إلا من يُخنق أحيانًا، إذا شَهِد في إفاقته.

  4. والإسلام؛ فلا شهادة لكافرٍ إلا في الوصية في صورةٍ خاصة.

  5. والكلام؛ فلا شهادة لأخرسٍ،

  6. ولو فُهمت إشارتُه، إلا إذا أدَّاها بِخَطّه.

  7. 1/2441/244

    والحفظ، العدالة؛ ويُعتبر لها شيئان:

  8. صَلاحُ الدِّين؛ بأداءِ الفرائضِ بِرواتِبِها، واجتناب المحارم،

  9. فلا شهادة لفاسق بأن يأتي بكبيرة أو يُدمن على صغيرة.

  10. الثاني: استعمالُ المروءة، وهو فِعلُ ما يُجَمِّله ويزينه، وتَركِ ما يُدنسه ويَشينه.

  11. وإذا أَسْلم الكافرُ، وبَلَغَ الصبيُ، وعَقَل المجنونُ، وتاب الفاسقُ قَبْل شهادته قُبلت.