كتابُ البيع
عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 804 to 828
-
1/1321/132
ينعَقد بإيجاب وَقبُول ولا يضرُّ تراخِيهِ عنهُ بالمجلسِ ما لم يتشاغلا بما يقطعه، وبمُعَاطأةٍ كأعطني بهذا كذا فيعطيه ما يُرضِيهِ، وشروطه:
-
الرضا، إلا من مُكْرَه بحق.
-
وكونُ عاقدٍ جائزَ التصرّف،
-
فلا يصح مِن صغيير وسفيهٍ بغير إذن وَليّهِ.
-
وكونُ مبيع مباحًا نفعُه بلا حاجة ، كبغل وحمارٍ، ودود قَزٍّ، وبزْرِه ، وفيل وسباعِ بهائم، وطيرٍ تصلُحُ لصيدٍ، لا كلب وحشراب وميتة وسِرجين ودهن نَجسَيْن.
-
1/1331/133
ويجوز استصْبَاحٌ بمتنجّسٍ في غير مسْجدٍ، وحرُمَ بيع مصحف، ولا يصحُّ لكافرٍ.
-
وكونُ عَاقدٍ مَالكًا أو مَأْذونًا،
-
فلا يَصِحّ من فُضُولي إلا إذا اشترى في ذمّته لمن لم يُسمّه في العَقد فيصح له بالإجازة، وإلا لَزِمَ المشتري.
-
ولا يُباع غير المساكن مما فُتح عَنْوة كأرض مصر والشام [ونحوهما] ، بل تُؤَجر،
-
ولا رِباع مكة ولا تُؤْجَر،
-
ولا نقع بئر وكَلأ ونحوه قبل حَوْزِهِ، ويملِكُهُ آخِذُهُ.
-
وقدرةٌ على تَسْلِيمِهِ ،
-
فلا يَصِحُّ بيع آبقٍ وشاردٍ، وطيرٍ بهواء، وسَمَكٍ بِماءٍ، ومغصوبٍ إلا لغاصبه، أو قَادِرٍ على أخذه منه.
-
وكونُ مبيعٍ مَعلومًا، برؤيةٍ أو وصفٍ يكفي في سَلَم،
-
فلا يُباعُ حَملٌ ببطنٍ،
-
ولا لبنٌ بضرع، ولا مسكٌ في فأرَته ونحوه،
-
ولا نحو عبدٍ من عبيده،
-
ولا استثناؤه إلا معينًا،
-
ويصح بيعُ حَيَوانٍ دون رَأْسه وجِلْده وأَطْرَافه، لا استثناء شَحْمه أو حَمْله ،
-
ويصح بيع باقلاء في قشرها،
-
1/1341/134
وحبّ مُشتدّ في سُنبله.
-
وكونُ ثمنٍ معلومًا، فإن باعه برقْمِه أو بما ينقطع به السعرُ ونحوه، أو بألفٍ ذهبًا وفضة لم يصحّ،
-
ويَصحُّ بيعُ الثوبِ ونحوه كُلَّ ذِرَاعٍ بدرهم، لا مِنْه كذلك .
-
ومن باعَ مَعلومًا ومجهولاً صفقةً صَحَّ في المعلوم بِقِسْطِه ما لم يتعذّر عِلْمُ المجهول فيبطل فيهما إن لم يُبيّن ثَمَنَ كُلٍّ،
-
وإن باع مشاعًا بينه وبين غيره، أو عبدَه وعبدَ غيرِه مَثلاً بلا إذنه، أو وحُرَّاً ، أو خلَّا وخَمْرًا: صَحَّ في مِلْكه بِقسْطِهِ ولمشترٍ الخيار.