باب الوَدِيعَة
عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1161 to 1173
-
1/1661/166
تُستَحَبُّ لمن قَوِيَ على الحِفْظِ،
-
ولا يَضْمَنُها بتَلَفٍ بلا تَعَدٍّ،
-
ولو من بين مَاله.
-
1/1671/167
وعَليه حفظُها في حِرْزِ مثلها،
-
وإن عيّنه ربُها فأحرزها بدونه بلا ضرورة ضَمِنَ وإن لم يعلف دابة بلا قول ربها أو قال اتركها في جيبك فتركها في يده أو كمّه ضَمِنَ لا عكسُه.
-
ولهُ دفعُها لمن يحفظ مَالهُ أوْ مَال ربها، لا حاكم أو أجنبي وقرار ضمان على وديع إن جهلا،
-
وإن حَدَثَ خوْفٌ عامٌّ ردها على ربها.
-
وله السَّفر بها مع حضوره نصّاً ما لم ينهه،
-
وإن خافَ عليها أودعها ثقة.
-
وإن ركبها مودع لغير نفعها، أو لبسها لا لخوف عثٍّ، أو أخْرَجَ نحو دراهم من حرزِها، أو فكّ ختمها ونحوه عنها، أو خلطها بغير متميّز فضاعت ضَمِن.
-
ويُقبل قوله في ردِّها لربها أو غيره بإذنِهِ وتَلَفها ونفي تفريط.
-
وإن قال لم تودعني ثم ثبتت لم تقبل دعواه ردّاً أو تلفاً سابقين لجحوده ولو ببينة، لا إن قال: مالَكَ عندي شيءٌ ونحوه،
-
ولا تُقبل دعوى وارثه ردّاً بلا بينةٍ، ولوَديعٍ ونحوه طلبُ غاصِبٍ بها.