Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الوَدِيعَة

عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1161 to 1173

  1. 1/1661/166

    تُستَحَبُّ لمن قَوِيَ على الحِفْظِ،

  2. ولا يَضْمَنُها بتَلَفٍ بلا تَعَدٍّ،

  3. ولو من بين مَاله.

  4. 1/1671/167

    وعَليه حفظُها في حِرْزِ مثلها،

  5. وإن عيّنه ربُها فأحرزها بدونه بلا ضرورة ضَمِنَ وإن لم يعلف دابة بلا قول ربها أو قال اتركها في جيبك فتركها في يده أو كمّه ضَمِنَ لا عكسُه.

  6. ولهُ دفعُها لمن يحفظ مَالهُ أوْ مَال ربها، لا حاكم أو أجنبي وقرار ضمان على وديع إن جهلا،

  7. وإن حَدَثَ خوْفٌ عامٌّ ردها على ربها.

  8. وله السَّفر بها مع حضوره نصّاً ما لم ينهه،

  9. وإن خافَ عليها أودعها ثقة.

  10. وإن ركبها مودع لغير نفعها، أو لبسها لا لخوف عثٍّ، أو أخْرَجَ نحو دراهم من حرزِها، أو فكّ ختمها ونحوه عنها، أو خلطها بغير متميّز فضاعت ضَمِن.

  11. ويُقبل قوله في ردِّها لربها أو غيره بإذنِهِ وتَلَفها ونفي تفريط.

  12. وإن قال لم تودعني ثم ثبتت لم تقبل دعواه ردّاً أو تلفاً سابقين لجحوده ولو ببينة، لا إن قال: مالَكَ عندي شيءٌ ونحوه،

  13. ولا تُقبل دعوى وارثه ردّاً بلا بينةٍ، ولوَديعٍ ونحوه طلبُ غاصِبٍ بها.