فصلٌ [في الصَّيد]
عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1836 to 1841
-
1/2351/235
يُباحُ الصيد لقاصِدِه، ويُكره لهوًا.
-
ويَحِلُّ ما أدْرَكَه ميتاً إن كان الصائدُ مِن أهل الذكاة، وقَتَلَه جَارحٌ مُعلَّم، أو بِمُحَدَّدٍ كآلةِ ذَكاةٍ، لا ما قتل بثقله؛ كبُندقٍ وعصا وشبكة وفخٍ، أو خَنَقه صقرٌ ونحوه.
-
ويُشترطُ:
-
إرسالُ الآلة قصدًا، لا إن استرسل كلبٌ أو غيرُه بنفْسِهِ، ما لم يَزْجُره فَيَزيدَ في عَدْوه.
-
وقولُ: "بسم الله" عند إرسال جارحةٍ أو سَهمِه،
-
فلا تسقطُ عمداً ولا سهوًا.