Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصلٌ [في الصَّيد]

عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1836 to 1841

  1. 1/2351/235

    يُباحُ الصيد لقاصِدِه، ويُكره لهوًا.

  2. ويَحِلُّ ما أدْرَكَه ميتاً إن كان الصائدُ مِن أهل الذكاة، وقَتَلَه جَارحٌ مُعلَّم، أو بِمُحَدَّدٍ كآلةِ ذَكاةٍ، لا ما قتل بثقله؛ كبُندقٍ وعصا وشبكة وفخٍ، أو خَنَقه صقرٌ ونحوه.

  3. ويُشترطُ:

  4. إرسالُ الآلة قصدًا، لا إن استرسل كلبٌ أو غيرُه بنفْسِهِ، ما لم يَزْجُره فَيَزيدَ في عَدْوه.

  5. وقولُ: "بسم الله" عند إرسال جارحةٍ أو سَهمِه،

  6. فلا تسقطُ عمداً ولا سهوًا.