فصْلٌ [في شروط النكاح]
عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1383 to 1404
-
1/1891/189
وشُروطُه:
-
تَعيينُ الزَّوجين؛ باسمٍ، أو صفةٍ، أو إشارةٍ،
-
وكذا إن قال: زوجّتك بنتي وليس له غيرها، لا إن قال: زوَّجتك فاطمة وَلمْ يقل بنتي.
-
الثاني: رضاهُما أوْ من يقُوم مقامهما ويجبر أبٌ بِكرًا،
-
ولو بالغةً وَمجْنُونة ومجنوناً ومَعْتُوهاً، وَصَغِيرًا، وسَيِّدُ أمةٍ غيرَ مُكَاتبة وعبدَه الصغير،
-
وكذا وَصِيَّه في نكاح.
-
ولا يُزوِّج باقي الأولياء صغيرةً دون تسع بحال،
-
ولا صغيرًا، ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما، وهو صمات بكرٍ ونطق ثيب.
-
الثالث: الوَلِي، فلا تُزَوّجُ امرأةٌ نفسها ولا غيرها، وَأبُوها أحَقُّ بهِ ثم وَصِيُّه فيه،
-
ثم جَدٌّ لأب وَإنْ علا،
-
ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل ثم أخ لأبوَين،
-
ثم لأب ثم ابناهما كذلك،
-
ثم الأقرب فالأقرب، ثم الموْلى المُعْتق،
-
ثم عَصَبَاته الأقرب كميراث ثم الحاكمُ ثم دِهْقَان القرية ونحوه.
-
1/1901/190
وشرطه: حُرِّية، وتَكْلِيف، وذُكُورِيَّة، ورشد فيه واتفاق دين سوى سيد وسُلطان، وعدَالة،
-
وإذا استوى وليَّان قُدِّم مَنْ أذنته، وإلا قُرعة.
-
وإن عَضَل أقرب أو لم يكن أهْلًا أو غاب غيبة منقطعة زَوَّجَ أبعدٌ،
-
[وإن زَوَّجَ أبعدٌ] أو أجنبى بلا عُذرٍ لم يَصحَّ.
-
الرابع: الشهادة، فلا يصِح إلا بحضرةِ ذَكَرين عَدْلَين وَلوْ ظاهراً مُكَلَّفَين سَمِيعَين نَاطِقَين.
-
الخامس: الخُلُوّ من الموانع.
-
وليست الكفاءَة شَرْطاً لصحته، فَيصِحُّ إن زوجت بغير كفؤ، ولمن لم يرضَ من امرأةٍ وعَصَبةٍ الفسخ، وإن بَعُد.
-
والكفاءةُ: دِينٌ وَنَسَبٌ وحُرِّيةٌ وصِنَاعةٌ غيرُ زَرِيَّة وغنًى بما يجب لها.