Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب إخراج الزكاة

عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 542 to 548

  1. 1/1031/103

    يجب فورًا إنْ أمكن بلا ضررٍ،

  2. ومَنْ جحد وُجُوبها كفرَ إنْ عَلِمَ أو عُرِّف فَأَصرَّ، فيُستتاب ثلاثًا،

  3. ثم يُقتل وتُؤخذ، وبُخْلًا تُؤخذ منه ويُعزَّرُ.

  4. وتجب في مالِ صغيرٍ ومجنونٍ، ويُخرج وَلِيُّهُما عنهما.

  5. والأفضلُ جعلُ زكاةِ كلِّ مالٍ في فقراءِ بلدِه،

  6. ويحرمُ نقلُها مسافةَ قَصْرٍ إلَّا لِضرُورةٍ.

  7. ويجوزُ تَعْجيلُها لحَولينِ فأقلَّ، وتُعتبر النية لإخراجها، ويصحُّ توكيلٌ فيه.