فَصلٌ [في حد الزنى]
عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1771 to 1778
-
1/2281/228
يُرجم المُحْصَنُ إذا زنى، وهو مَنْ وَطِئَ زوجَتَه [في قُبُلها] في نكاحٍ صَحيحٍ، وهما مُكلَّفانِ حُرَّان.
-
1/2291/229
وغيره يُجْلدُ مائةً، ويُغُرَّب عامًا،
-
ولو امرأةً بمَحْرمٍ، والرَّقيقُ خمسين بلا تَغريبٍ.
-
ولُوطِيٌّ كزانٍ، ولا حَدَّ مع شُبْهةٍ.
-
ويَثبُتُ زنىً بأربعةِ رِجالٍ يَصِفونه بزنىً واحدٍ، ومَجْلسٍ واحدٍ،
-
ولو جَاؤوا متفرقين، أو بِإِقْرَاره أربعاً، ويَصفُه،
-
ولا يَرجع حتى يتمَّ عَليْهِ الحَدُّ، فَإِن رَجَعَ تُرِك.
-
وإن حَمَلت مَنْ لا زوجَ لها ولا سَيِّد لم تُحَدّ بِمُجَرّد ذلك.