Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصلٌ [في حد الزنى]

عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1771 to 1778

  1. 1/2281/228

    يُرجم المُحْصَنُ إذا زنى، وهو مَنْ وَطِئَ زوجَتَه [في قُبُلها] في نكاحٍ صَحيحٍ، وهما مُكلَّفانِ حُرَّان.

  2. 1/2291/229

    وغيره يُجْلدُ مائةً، ويُغُرَّب عامًا،

  3. ولو امرأةً بمَحْرمٍ، والرَّقيقُ خمسين بلا تَغريبٍ.

  4. ولُوطِيٌّ كزانٍ، ولا حَدَّ مع شُبْهةٍ.

  5. ويَثبُتُ زنىً بأربعةِ رِجالٍ يَصِفونه بزنىً واحدٍ، ومَجْلسٍ واحدٍ،

  6. ولو جَاؤوا متفرقين، أو بِإِقْرَاره أربعاً، ويَصفُه،

  7. ولا يَرجع حتى يتمَّ عَليْهِ الحَدُّ، فَإِن رَجَعَ تُرِك.

  8. وإن حَمَلت مَنْ لا زوجَ لها ولا سَيِّد لم تُحَدّ بِمُجَرّد ذلك.