بابٌ [في الظهار]
عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1593 to 1598
-
1/2091/209
الظهارُ محرّمٌ كإيلاء، فمن شَبَّه زوجتَه أو بعضَها بمن تحرمُ عليه أبداً أو إلى أمد ؛ كَأنتِ عليَّ كَظَهْرِ أو بَطْنِ أمي أو أختي من رضاع، أو
-
1/2101/210
حماتي، أو فلانة الأجنبية، أو فلان ونحوه؛ فقد ظَاهَرَ، كأنتِ عليَّ حرام.
-
ويصح مُنَجَّزاً ومُعلقًا، ومُطْلَقًا ومؤقتًا.
-
ويحرمُ قبل كفارةٍ وطءٌ ودواعيه من مُظَاهِرٍ منها،
-
ولا تستقر الكفارة إلا بالعَوْد وهو الوطء.
-
وإن ظَاهَرَ مِنْ نِسائِه بكلمةٍ فكفارةٌ، كما لو كَرَّرَه من واحدةٍ قبل تكفير، وبكلماتٍ فلكُلِّ واحدةٍ كفارةٌ.